علي أصغر مرواريد

200

الينابيع الفقهية

التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع ، وليس له عليه بالإنفاق ولاء . إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به بدليل الاجماع المشار إليه ، وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجرة العبد والبعير .